الميرزا جواد التبريزي

351

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

نعم ، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين ، لأصالة الإباحة ، ولا يتعلّق عليهم اجرة . ثمّ إنّه ربّما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثّاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته ، مثل رواية مروان بن عبد الملك : « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له أن يبيع ما أراد ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، وينتفع به ويطلب بركته . قلت : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا » . قيل : وفي رواية أخرى : « يجوز استعماله ، وبيع نفسه » وكذلك ما ذكروه في بعض حُصُر المسجد إذا خَلِقَت ،